ميرزا حسين النوري الطبرسي

403

مستدرك الوسائل

[ 15729 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي : أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، فإن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا استعملوه ، وإن كان له ضيعة أخذ منها ( 1 ) بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ، وروي : أنه لا يباع الدار ولا الجارية عليه " . 12 - ( باب أن من مات حل دينه ) [ 15730 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حل الدين " . 13 - ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه ) [ 15731 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شئ يبتدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث " . وباقي أخبار الباب ، تقدم في أبواب الكفن ( 1 ) ، ويأتي في كتاب الوصايا ( 2 ) .

--> 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . ( 1 ) في المصدر : منه . الباب 12 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . الباب 13 1 - الجعفريات ص 204 . ( 1 ) تقدم في الباب 23 من أبواب الكفن . ( 2 ) يأتي في الباب 27 من كتاب الوصايا .